فصل: منع الحمل لعدم إصابة الأم بأمراض:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.منع الحمل لعدم إصابة الأم بأمراض:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7665)
س3: امرأة ربطت المبايض منذ عشرة أعوام بسبب حالة (الكمس) تحدث لها أثناء الحمل، وهي عبارة عن تسمم في الدم وارتفاع في ضغط الدم وزيادة في الزلال، وهذا بالإضافة إلى مرض السكر، وكل هذا يحدث لها أثناء الولادة عبارة عن حالة صرع، وقد أنجبت أربعة أولاد بهذه الطريقة، وقد أمر الأطباء بعدم حملها مرة أخرى، ولذلك ربطت المبايض، وكل هذا حدث لها ولم يكن عندها علم بالدين، أما الآن فقد علمت أمور دينها ومن الله عليها بالهدى، فماذا تفعل؟
ج3: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج على المرأة المذكورة فيما حصل من ربط المبايض، وفي بقائه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.منع الحمل من أجل الرضاعة:

الفتوى رقم (6488)
س: أفيدكم أنني تزوجت، وقد حملت زوجتي، ورزقنا الله بولد، وبعد الولادة عملت عملية في إحدى المستشفيات وهي عملية وضع لولب، أي: صمام، وذلك من أجل توقف الحمل، نظرا لكون الطفل امتنع عن استعمال الرضاعة، وبقي يرضع من ثدي أمه، والقصد هو أن يكتمل نمو الطفل وخوفا عليه؛ لكونه لم يرضع من الرضاعة، وعند نمو الطفل تمنع اللولب، وهو برضى مني ومنها، وبعد ذلك قدمت أمه إلى رحمة الله وأنا في عملي، وقد وصلني خبر وفاتها على أثر سكتة قلبية، وقد دفنت رحمها الله، وكان اللولب لا يزال معها ولم أتذكره أثناء وفاتها، وذلك من الفاجعة، وقد تذكرت هذا اللولب بعد مضي شهر من الوفاة، وأنا رجل أخاف الله؛ لذا آمل منكم إفتائي في هذا الوضع، هل عليها ذنب من ذلك أو علي أنا شخصيا، حيث إنني مستعد بالقيام بما يرضي الله عنها؛ لكونها امرأة صالحة ودينة وفقكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا شيء عليها بوضع اللولب مؤقتا خوفا على الطفل من الرضاعة وهي حامل، ولا يترتب عليها ولا عليك إثم ببقائه فيها بعد الوفاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (3399)
س: هل يجوز أن تأخذ المرأة بعد الوضع برشام منع الحمل لمدة عامين حتى يتم الفطام، ثم تقطع ذلك البرشام لتحمل من جديد؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، وكان تتابع الحمل يضرها، وتعاطي البرشام ونحوه لا يضرها ولا يقضي على استعدادها للحمل بعد العامين- جاز تعاطيها ذلك، وإلا منع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (15925)
س3: إن زوجتي تنزل عليها العادة الشهرية بعد 40 يوما من تاريخ الولادة، وتستمر هكذا كل شهر، وإذا أراد الله قد يحدث حمل بعد ذلك، فهل يجوز أن تأخذ مانع الحمل حتى تستطيع رضاعة المولود؟
ج3: يجوز تناول الحبوب لتأخير الحمل إذا احتيج إلى ذلك، كأن تكون حالة المرأة لا تتحمل الحمل في الوقت الحاضر، أو يتضرر الطفل الرضيع إذا حملت عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.منع الحمل لكثرة الأولاد أو الخوف على الزوجة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (18579)
س1: ما حكم إجراء عملية ربط للأنابيب؛ لمنعها من الحمل مؤبدا في الأحوال التالية:
1- إذا كانت المرأة لديها عدد كبير من الأطفال مثال 12 طفل فما فوق، ومرهقة صحيا، ولا تستطيع استعمال الموانع المؤقتة لأسباب صحية؟
2- إذا كانت لا تلد إلا بعملية قيصرية، وقد أجريت لها عدة عمليات خمس فما فوق؟
3- إذا كانت تعاني من مرض خطير بالقلب، ويسبب الحمل لها إجهادا كبيرا ولديها عدة أطفال.
4- إذا كان لديها أمراض مزمنة، ولكنها ليست خطيرة، مثل: مرض الكلى، السكر، الضغط.. إلخ. علما بأن هذه الأمراض قد تزيد خطورتها أثناء الحمل.
5- ما حكم استعمال اللولب لمنع الحمل؟ واللولب جهاز صغير يوضع في الرحم لمنع التصاق البويضة الملقحة في جدار الرحم، ومن ثم نزولها مع دماء الحيض، علما بأن هذه البويضة عمرها بضعة أيام فقط، قبل أن يحين موعد الدورة الجديدة.
ج1: لا يجوز منع الحمل إلا إذا ترتب عليه خطر على حياة الأم؛ لأن الحمل مطلوب شرعا، ومنعه يفوت خيرا كثيرا على الفرد والمجتمع، ولكن إذا وجدت ضرورة يقررها جمع من الأطباء المهرة المأمونين؛ جاز منعه من أجلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.استعمال مانع الحمل لمدة محددة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (18591)
س1: أنا امرأة أريد أن أستفسر عن سؤالي وهو: إني مركبة لولب لمدة معينة من الزمن حتى يكبر أبنائي؛ لأنهم ما زالوا صغارا، هل فيه شيء من الحلال أو الحرام؟
ج1: إذا كان استخدام هذا المانع أو غيره من موانع الحمل غير مضر بالمرأة، ولا مخل بأمور عبادتها، وكان الباعث عليه غرض صحيح كالمرض، أو خوفه لكثرة الحمل- فلا حرج فيه- إن شاء الله- إذا اتفق عليه الزوجان، وليس هذا من تحديد النسل الذي دلت نصوص الشريعة ومقاصدها العظيمة على حرمته، فإن من مقاصدها الجليلة: تكثير سواد هذه الأمة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة». (*) رواه أحمد والبيهقي وابن حبان. ونصوص الشريعة في هذا كثيرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية والإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله ورسوله، ولا هو من دين الأنبياء، قال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [سورة الرعد الآية 38]. اهـ. (الاختيارات) ص 200. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد